علي أصغر مرواريد
491
الينابيع الفقهية
لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين . ومن باع نخلا أو شجرا بأرضها واستثنى منها نخلة معينة أو شجرة كان له المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها وأغصانها من الأرض ، فإذا هلكت فلا حق له ، ومن سبق إلى أرض فأحياها ملك عامرها وطريقها وشربها ومطرح ترابها وحريم حيطانها ، وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمس مائة ذراع في صلب الأرض وفي الرخو ألف ذراع . وقضى رسول الله ص في رجل احتفر قناة وأتى عليها سنة ثم حفر آخر إلى جنبها قناة يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن أخذت الآخرة ماء الأولى عورت الآخرة ، وإن كانت الأولى أخذت ماء الآخرة فلا شئ على صاحب الأولى لصاحب الآخرة ، وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر أحدهما بالأخرى ، وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به .